وأمّا النجاسة العَرَضية- باعتبار الملاقاة مع الضرع- فنفيها مبنيّ على الالتزام بأحد الأمرين:
من دعوى قصور دليل الانفعال للملاقاة الداخلية مع الميتة.
أو دعوى عدم نجاسة الضرع؛ لقصور دليل نجاسة الميتة عن شمول كلّ جزءٍ منها. وكلاهما ممنوع.
وأمّا الروايات الخاصّة فهي متنافية فيما بينها، فمثل رواية الحسين بن زرارة المتقدّمة دلّت على طهارة اللبن، ومثلها رواية زرارة المتقدّمة وغيرها، ومفادها نفي النجاسة الذاتية والعَرَضية للَّبن معاً.
وهناك من الروايات الخاصّة ما قد يجعل معارضاً لذلك، من قبيل رواية وهب أنّ علياً عليه السلام سئل عن شاةٍ ماتت فحلب منها اللبن؟ فقال عليه السلام: «ذلك الحرام محضاً»[1].
ودلالتها وإن كانت على الحرمة دون النجاسة غير أنّ هذا لا يرفع التعارض بينها وبين الطائفة الاولى الدالّة على الطهارة؛ وذلك باعتبار أنّ دلالتها على ذكاة اللبن في الضرع، وأ نّه لا بأس به بلحاظ الحلّية وجواز الانتفاع به، لا مجرّد الطهارة المستوجبة لعدم غسل ملاقيه فحسب.
ورواية الجرجانيّ[2] المتقدّمة حيث حصرت المستثنى من الميتة في عناوين ليس اللبن منها، ثم ذيّلت بأ نّه لا يتعدّى إلى غيرها- وهو ممّا يأبى عن التخصيص عرفاً- فيكون دليلًا على عدم الانتفاع بغيرها، فيعارض أخبار الطهارة بالتقريب المتقدم.
[1] وسائل الشيعة 24: 183، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 11
[2] وسائل الشيعة 24: 181، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 7