وثانياً: أ نّه لو سلّم الإطلاق لكلّ جزءٍ من الميتة فالبيضة خارجة عن أجزائها عرفاً، خصوصاً بعد اكتساب القشرة.
وثالثاً: الروايات التي استثنت البيضة عن الميتة تفصيلًا، أو باعتبار اندراجها في الضوابط العامّة المستثناة فيها.
والمهمّ من البحث في البيضة يقع في جهتين:
الاولى: في حكمها قبل اكتساب القشرة.
الثانية: في شمول الحكم المذكور للبيض من الحيوان حرام اللحم.
أمّا الجهة الاولى: فلا إشكال في نجاسة البيضة قبل اكتساب القشر ولو من جهة الملاقاة مع النجس من أجزاء الميتة. وأمّا بعد اكتسابه بنحوٍ يمنع عن السراية فمقتضى ما ذكرناه الآن هو الحكم بطهارتها، دون فرقٍ بين أن تكون قد اكتسبت القشر الأعلى، أم لا.
والمشهور بين الفقهاء: اشتراط القشرة الصلبة، مستندين في ذلك إلى رواية غياث، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في بيضةٍ خرجت من است دجاجةٍ ميّتة، قال عليه السلام:
«إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها»[1].
والاستدلال بها موقوف على تمامية سندها، وأن يكون البأس الملحوظ فيها هو النجاسة، لا حرمة الأكل قبل اكتساب القشر، ولو بملاك كونها من الخبائث كالميتة نفسها. ولا قرينة على أنّ الملحوظ في البأس هو النجاسة؛ لأنّ حرمة الأكل نحو بأسٍ وشدّةٍ أيضاً. والنجاسة تستتبع حرمة الأكل، وبهذا كانت حرمة الأكل متيقّنة، فتنفى النجاسة بالأصل، أو بالفحوى من أدلّة طهارة ما ليس فيه روح.
[1] وسائل الشيعة 24: 181، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 6