النجاسة في موارد الخلاف والكلام.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ دليل نجاسة البول من الأخبار لا ينحصر بما ورد فيها بلسان الأمر بالغسل، بل من جملة أدلّتها: الأخبار الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة البول[1]، وهي تدلّ على نجاسة البول. وكذلك ما ورد في تشديد البول، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ذكر المنيّ وشدَّده وجعله أشدّ من البول»[2].
وثانياً: أنّ أوامر الغسل تقتضي بإطلاقها وجوب الغسل حتّى مع زوال الأثر، وهذا لا يبقى له وجه إلّاالنجاسة، فتثبت النجاسة بإطلاق الأمر بالغسل.
وثالثاً: أنّ بعض تلك الأوامر نصٌّ في وجوب الغسل مع زوال العين، خصوصاً ما كان منها مشتملًا على الأمر بالتعدّد في الغسل؛ لوضوح عدم بقاء الأثر بعد الغسلة الاولى.
ورابعاً: أنّ المتيقّن من مطلقات الأمر بالغسل هو بول الإنسان، ومانعية ما لا يؤكل لحمه لا يشمل موضوعها الإنسان. والتفكيك في مفاد الأمر بالغسل غير عرفي.
نعم، إذا كان النظر في الاستشكال إلى الأمر بالغسل في ما لا يؤكل لحمه فقد يُدَّعى أنّ موضوعه مطابق لموضوع المانعية، ولكنّ الأمر لا ينحصر بذلك.
[1] وسائل الشيعة 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4
[2] وسائل الشيعة 3: 424، الباب 16 من أبواب النجاسات، الحديث 2