لابلسان الأمر بصبّ الماء عليه مرّتين.
الجهة الخامسة:
في اعتبار التعدّد في الآنية المتنجّسة.
والظاهر عدم شمول دليل الاعتبار لماء المطر؛ لأنّه: إمّا الإجماع، وإمّارواية عمّار الآمرة بصبّ الماء في الآنية وإدارته ثلاثاً[1] على تقدير تتميم سندها.
والأول القدر المتيقّن منه مورد الغسل بغير المعتصم. والثاني لا يشمل الغسل بماء المطر، بقرينة الصبّ والتحريك الموجب للانصراف إلى الماء القليل، ومع عدم شمول دليل الاعتبار يبنى على عدمه؛ تمسّكاً بإطلاقات مطهّرية الغسل ولو لم نقل بإطلاقٍ خاصٍّ في نفس دليل مطهّرية ماء المطر.
الجهة السادسة:
في اعتبار التعفير في آنية الولوغ.
والظاهر اعتباره لإطلاق قوله: «اغسله بالتراب أوّل مرّةٍ ثمّ بالماء»[2]، ولا معارض لهذا الإطلاق؛ لما تقدّم من عدم وجود إطلاقٍ في دليل مطهّرية ماء المطر يقتضي حصول الطهارة بمجرّد الإصابة.
الجهة السابعة:
في اعتبار شيءٍ من الفرك والدلك في مقام الغسل.
ومدرك هذا الاعتبار ما قد يستفاد من رواية الحلبيّ: قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا»[3]. فإنّ المقابلة بين صبّ الماء والغسل المؤكّد يقتضي تطعيم الغسل المؤكّد بعناية، وهذه العناية تتعيّن في شيءٍ يُرى عرفاً كونه تأكيدا
[1] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 3: 516، الباب 70 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[3] وسائل الشيعة 3: 398، الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث 2