التطهير بماء المطر؛ لأنّ التعليل يكون تعليلًا لعدم انفعال الماء، لا للمطهّرية.
وإن جعل قوله: «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر» ناظراً إلى الحكم بنفي البأس عن السطح، ومطهّرية ماء المطر له، وتعليل ذلك بأنّ ما أصابه من الماء أكثر، فقد يتخيّل أنّ مقتضى التعليل حينئذٍ إلغاء خصوصية المورد، وجعل الإصابة مناطاً للتطهير، ومقتضى ذلك عدم الاحتياج إلى التعدّد مطلقاً.
ولكن تقدّم الفرق بين تعليل المطهّرية بنفس الإصابة وتعليلها بأنّ ما أصاب السطح من ماء المطر أكثر من البول، فإنّ اللسان الأوّل دالّ على كون الإصابة بنفسها ملاكاً للتطهير، وأمّا اللسان الثاني فتمام نظره إلى بيان أنّ ما أصاب السطح من الماء لم ينفعل بالبول؛ لكونه أكثر منه، وليس له نظر إلى بيان ما يحصل به التطهير.
ودعوى: أنّ إطلاق الحكم بطهارة السطح في الصحيحة مع كونه متنجّساً بالبول يدلّ على عدم اعتبار التعدّد في المتنجّس بالبول إذا غسل بماء المطر، وإلّا لقيّد بصورة التعدّد في إصابة ماء المطر للسطح مدفوعة: بأ نّه لو سلّم هذا الإطلاق فلا يمكن التعدّي من السطح إلى الثوب الذي دلّ الدليل على اعتبار التعدّد فيه خاصّةً، حتّى في الكثير المحقون.
الجهة الرابعة:
في اعتبار التعدّد في المتنجّس بالبول في غير الثوب من البدن واللباس إذ ورد الأمر بصبّ الماء عليه مرّتين.
والظاهر عدم اعتبار ذلك في الغسل بماء المطر؛ لاختصاص دليل الاعتبار بالماء الذي يصبّ على المتنجّس، وهذا إنّما يكون عادةً في المياه القليلة المختزنة. وأمّا ماء المطر المستمرّ عليه التقاطر من السماء فلا يكون الغسل فيه عادةً بصبّ الماء منه على المتنجّس، بل بغسل المتنجّس فيه، فلا يكون الأمر بالتعدّد شاملًا له، وهذا بخلاف التعدّد في الثوب، فإنّه بلسان الأمر بغسله مرّتين،