تلكالروايات.
وأمّا إذا تمّ المدرك الأوّل للقاعدة- وهو العموم في رواية عمّار- فلا بأس بشمول قوله: «كلّ شيءٍ نظيف» لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية.
ودعوى: أنّ العموم إمّا أن يكون بلحاظ الأنواع كعرق الإبل الجلّالة والمسكر ونحو ذلك، أو بلحاظ الأفراد كهذا الفرد من العرق أو هذا الفرد من الشراب، ولا يصحّ أن يكون بلحاظ الأنواع والأفراد معاً؛ لعدم التقابل بينها، مع ظهور العموم في تقابل مفردات العامّ، فإن كان بلحاظ الأنواع اختصّ بالشبهة الحكمية، وإن كان بلحاظ الأفراد اختصّ بالشبهة الموضوعية مدفوعة: بإمكان اختيار كون العموم بلحاظ الأفراد، كما هو الطبع الأوّليّ للعمومات، ما لم تقم قرينة على لحاظ الأنواع، فكلّ فردٍ لا يعلم بقذارته نظيف. ومن المعلوم أنّ الفرد قد لا يكون معلوم القذارة؛ للشكّ في انطباق الموضوع عليه، وقد لا يكون معلوم القذارة؛ للشكّ في جعل الكبرى، وهذا يعني جريان القاعدة في موارد الشبهة الحكمية والموضوعية معاً.
الجهة الثالثة:
أنّ القاعدة هل تشمل موارد الشكّ في النجاسة الذاتية، أو تختصّ بموارد النجاسة العَرَضية؟ وهذا تفصيل في عرض التفصيل السابق؛ لأنّ كلّاً من النجاسة الذاتية والعَرَضية يتصوّر فيها الشبهة الحكمية تارةً، والشبهة الموضوعية اخرى.
والصحيح: أ نّه إذا تمّ المدرك الأوّل للقاعدة- وهو العموم في رواية عمّار[1]– صحّ التمسّك به لإجراء القاعدة في موارد الشكّ في النجاسة الذاتية أيضاً، سواء كان الشكّ بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا شكّ في نجاسة الحيوان الجلّال، أو بنحو
[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4