المطر، بمعنى أنّ اعتصامه مستفاد من مجموع الدليلين: هذه الرواية، ودليل نجاسة الخمر. فإن استظهر منها فعلية التقاطر عند صبّ الخمر فهو، وإلّا قيّد إطلاقها، لِمَا إذا صُبَّ الخمر بعد انقطاع التقاطر بالروايات[1] الخاصّة الدالّة على انفعال ماء الاناء ونحوه بملاقاة النجس.
[شروط اعتصامه]
وأمّا الجهة الثانية
– وهي في اشتراط الاعتصام بالجريان، وعدم كفاية صدق ماء المطر بدونه- فالكلام فيها يقع: تارةً في تحصيل إطلاقٍ في أدلّة اعتصام ماء المطر يشمل صورة عدم الجريان؛ ليكون المقتضي للاعتصام إثباتاً تامّاً بقولٍ مطلق.
واخرى في ما يصلح أن يكون مقيّداً للإطلاق على فرض وجوده، فمع عدم وجود الإطلاق، أو وجوده ووجود المقيّد معاً يتعيّن القول بالاشتراط.
أمّا الكلام في الأمر الأوّل فأكثر روايات الباب المعتبرة واردة في مورد الجريان، وليس فيها مايدلّ على تعليق الحكم بالاعتصام على عنوان ماء المطر في نفسه ليقال بإطلاقه؛ لعدم توقّف صدق هذا العنوان على الجريان، ففي صحيحة هشام بن الحكم فرض «ميزابان سالا»[2]، وفي صحيحة هشام بن سالم فرض «أنّ السماء تصيب السطح وينزل الماء من السطح»[3]، وهذا لا يكون عادةً إلّامع كون الماء بدرجةٍ معتدٍّ بها من الكثرة والجريان.
[1] راجع وسائل الشيعة 1: 150، الباب 8 من أبواب الماء المطلق
[2] تقدّمت في الصفحة 13
[3] تقدّمت في الصفحة 14