أمّا اللحاظ الأوّل فيردّه: أنّ العرض ليس بمعنى البعد المقابل للطول لكي يكون قرينةً على افتراض الطول، بل هو بمعنى السعة. وحينئذٍ: فإن حملت السعة على سعة المدوَّر وكان التحديد بثلاثةٍ ونصفٍ تحديداً لقطرها كان التحديد المستفاد منها أقلّ من التحديد المشهور. وإن حملت السعة على سعة المربّع وأ نّها محدّدة بثلاثةٍ ونصف- بمعنى أنّ ضلع هذا المربّع يساوي ثلاثةً ونصف- انطبقت على التحديد المشهور.
ولكن لا معيّن للثاني إن لم نقل بأقربية الأوّل؛ لأنّه لا يستدعي إعمال عنايةالتكرار في التحديد بثلاثةٍ ونصف؛ لأنّ المدوَّر تحدّد سعته بخطٍّ واحدٍ وهوالقطر، خلافاً لما إذا حملنا على الثاني- أي على المربّع- فإنّ مساحة المربّع تحدّد بخطّين وهما الطول والعرض، فلا بدّ من إعمال عناية التكرار في ثلاثةٍ ونصف.
هذا خصوصاً إذا لا حظنا أنّ رواية الحسن بن صالح وردت في الركي، أي البئر، ويقال: إنّ الغالب فيها هو الاستدارة، فإذا كان محلّ الكلام في الرواية المدوَّر فمن البعيد أن ينتقل الإمام عليه السلام إلى ملاحظة المربّع في مقام التحديد.
وأمّا اللحاظ الثاني فقد يقال: إنّ المقام من موارد تعارض أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة، وحيث إنّ الزيادة أبعد من النقيصة يقدَّم الأصل الأوّل على الثاني، فيتعيّن تقديم العمل بمتن الرواية كما جاءت في الاستبصار؛ تقديماً لذلك على المتن الناقص في الكافي والتهذيب[1].
ولكن يرد على ذلك:
[1] الاستبصار 1: 33، الحديث 88. الكافي 3: 2، الحديث 4. تهذيب الأحكام 1: 408، الحديث 1282