يقال: إنّ المحدّد بذراعٍ ونصفٍ فيها هو السعة بمعنى السطح، وبهذه القرينة لابدّ من تطعيم الحدّ- وهو ذراع ونصف معنى السطح- ليصلح تحديداً للسطح، بأن يراد منه مسطّح ذراعٍ ونصف، دون نظرٍ إلى خصوصية شكله الهندسي من ناحية كونه مربّعاً أو غير ذلك، كما تقدّم توضيحه.
إلّاأنّ الاستدلال بالصحيحة على ستّةٍ وثلاثين باستظهار ذلك منها يتوقّف على عدم تمامية شيءٍ من الروايات الاخرى سنداً، وإلّا وقعت المعارضة؛ لأنّ المستفاد من سائر الروايات يختلف عن ستّةٍ وثلاثين بمقادير لا يتسامح بها عادةً في مقام التحديد، ويقع الكلام عندئذٍ في طريقة علاج التعارض.
التحديد باثنينِ وأربعينَ وسبعةِ أثمان:
وهذا هو المشهور بين الفقهاء، ويمكن الاستدلال عليه بأحد طريقين:
الطريق الأوّل مبنيّ على ملاحظة روايتي: أبي بصير والحسن بن صالح الثوريّ المتقدّمتين[1]، واستظهار حملهما على المربّع. والاستدلال بهاتين الروايتين مبنيّ على استفادة الأبعاد الثلاثة منهما، وهي لا تخلو من إشكال.
أمّا رواية الحسن بن صالح- المتعرّضة للعمق والعرض- فقد يُقرَّب استفادة البعد الثالث منها: إمّا بلحاظ أنّ فرض العرض يستلزم فرض الطول، ولا يمكن أن يكون الطول أقصر من العرض، كما أ نّه لو كان أكبر من العرض للزم التنبيه على ذلك، فيثبت بسكوت الإمام عليه السلام عن تحديده كونه مساوياً للعرض.
وإمّا بملاحظة متنها في الاستبصار، حيث اشتمل على الأبعاد الثلاثة، خلافاً لما جاء في التهذيب والكافي.
[1] تقدّمتا في الصفحة 477- 479