مسألة (10): لو تغيَّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة- مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل- لم ينجس ما لم يَصِر مضافاً (1).

————–

[فروع وتطبيقات‏]

(1) قد يتمسّك للحكم بالنجاسة بالتغيّر في هذه الأوصاف بمطلقات التغيّر، إذ يمكن دعوى الإطلاق في بعض روايات الباب من قبيل: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه … إلى‏ آخره»[1]. ورواية ابن بزيع المختصرة عن الرضا عليه السلام قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء، إلّاأن يتغيّر»[2].

وما يمكن أن نناقش به الإطلاق المدّعى‏ في روايتي أبي بصير وابن بزيع عدّة وجوه:

الأوّل: أنّ الظاهر من دليل انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة كون النجاسة مغيّرةً بما هي نجاسة، أي: أن يستند تغيّره إلى نفس الحيثية التي بها كانت النجاسة مستقذرة، فمتى كانت حيثية الاستقذار والتغيّر واحدةً حكم بالانفعال. وهذا معنى: أنّ حيثية الاستقذار- ملحوظةً- حيثية تقييدية بنحوٍ يكون التغيّر مستنداً إلى النجس بما هو متحيّث بتلك الحيثية.

ومنشأ هذا الاستظهار مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية، كما تقدّمت‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 138، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3

[2] وسائل الشيعة 1: 140، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10