موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج9، ص: 263
بشرطِ أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً (1).
—————
إلى أنّ التغيّر اللونيّ بالجيفة مرتبة أشدّ من التغيّر الطعمي، فلا يمكن التمسّك بالإطلاق.
ويضاف إلى ذلك: الإشكال السنديّ في رواية حريز، كما تقدّم[1].
وممّا ذكرناه يظهر الحال في رواية القمّاط الواردة في ماءٍ راكدٍ مبتلىً بالميتة، فإنّ مفهوم قوله: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه» هو عدم الانفعال في فرض عدم تأثّر الماء طعماً وريحاً بالميتة، وهذا الفرض ليس له إطلاق عرفيّلفرض التغيّر باللون لكي يتمسّك بإطلاق المفهوم لنفي منجّسية التغيّر اللوني.
وعلى وجه العموم يمكن أن يناقش في سائر الإطلاقات بأنّ سبق التغيّر الطعميّ على التغيّر اللونيّ- بحسب العادة- يمكن أن يكون من القرائن اللبّية التي يعتمد عليها المولى في تقييد الإطلاق.
وقد تلخّص من مجموع ما ذكرناه: أنّ التغيّر اللونيّ منجّس.
[شروط الانفعال بالتغيّر]
(1) توضيح الحال في ذلك: أنّ اكثر روايات الباب ليس فيها ما يوهم الإطلاق لفرض التغيّر بالمجاورة، إذ جاءت في مقام الجواب على أسئلةٍ فرض فيها وقوع النجاسة في الماء، ففصّل بين فرض التغيّر وعدمه، وحكم بالنجاسة
[1] تقدّم في الصفحة: 224