مسألة (8): الكرّ المسبوق بالِقلَّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تأريخهما أو علم تأريخ الكرّية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنّب. وإن علم تأريخ الملاقاة حكم بنجاسته (1).
————–
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
(1) الكلام في هذا الفرع يقع في جهتين:
الاولى: في جريان استصحاب عدم الكرّية، واستصحاب عدم الملاقاة في نفسيهما.
الثانية: في أنّ جريان ما يجري منهما هل يختصّ بصورة كونه مجهول التأريخ في نفسه، أو يكفي الجهل النسبيّ بتأريخه بالإضافة إلى الآخر؟
أمّا الكلام في الجهة الاولى فمن أجل تمييزها بالبحث عن الجهة الثانية نفرض الآن أنّ كلًاّ من الكرّية والملاقاة مجهولة التأريخ في نفسها؛ لنرى ما هو الاستصحاب الذي يكون المقتضي لجريانه تامّاً، فإذا شخّصناه بحثنا حينئذٍ في الجهة الثانية، في أنّ الجهل النسبيّ يكفي لجريانه، أوْ لا؟
وتفصيل الكلام: أ نّه لا إشكال في صحّة جريان استصحاب عدم الكرّية؛ لأ نّه يدخل تحت كبرى إحراز أحد جزءي الموضوع المركّب بالتعبّد مع كون الآخر محرزاً بالوجدان؛ لأنّ عموم انفعال الماء بالملاقاة موضوعه- بعد إخراج الكرّ منه- مركّب من ملاقاة الماء للنجس وعدم كونه كرّاً، والاولى وجدانية، والثاني يثبت بالاستصحاب، فيجوز الحكم بالانفعال شرعاً.
وأمّا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرّية فقد يقال بجريانه بدعوى: