مدركيّ وليس تعبّدياً فقد يقال بعدم حجّيته؛ لاحتمال استناده إلى بعض الوجوه السابقة.
وإن كان مدرك القاعدة مجموع الأخبار الواردة في الانفعال- بمعنى كونها قاعدةً متصيّدةً من مجموع الأخبار- فلا يمكن تطبيقها على موردٍ إلّاإذا كان هذا المورد داخلًا في نطاق الإطلاق اللفظيّ للأخبار، أو كان الارتكاز العرفيّ يلغي خصوصية الفرق بينه وبين ما هو داخل في نطاق الإطلاق اللفظيّ للأخبار.
وأمّا إذا لم يكن المورد داخلًا تحت الأخبار- لا لفظاً ولا ارتكازاً- فلا معنى لتطبيق القاعدة عليه، والماء المضاف في المقام كذلك.
أمّا عدم دخوله تحت الأخبار لفظاً فقد اتّضح حاله عند الكلام في الوجوه السابقة. وأمّا عدم دخوله تحتها بتوسّط الارتكاز فلأنّ الارتكاز العرفيّ لا يلغي خصوصية الفرق بين المضاف وبقية الأجسام؛ لأنّ مائية المضاف من المحتمل دخلها في اعتصامه وتميّزه من هذه الناحية على سائر الأجسام.

الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس:

وحاصل الكلام في ذلك: أ نّه إذا قلنا: إنّ الماء المطلق القليل ينفعل بملاقاة المتنجّس كفى نفس الدليل الدالّ على ذلك دليلًا على انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجّس أيضاً، إذ لا يحتمل كون الإضافة سبباً للزيادة في العصمة.
وأمّا إذا بنينا على أنّ الماء القليل المطلق لا ينفعل بملاقاة المتنجّس الخالي من عين النجس فلا بدّ من بحثٍ مستقلٍّ في هذا الفرع بقصد الحصول على دليلٍ يدلّ على الانفعال بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس في الماء المضاف القليل بعد الفراغ عن انفعاله بملاقاة عين النجس.
والأخبار المتقدّمة كلّها واردة في مورد ملاقاة المضاف، أو شبه المضاف لعين النجاسة، فلا يمكن أن نستفيد منها الانفعال بملاقاة المتنجّس الخالي عن‏