مسألة (5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة- كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع- كان حكمه حكم الراكد (1)، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شي‏ء، فاللازم مجرّد الاتّصال.
مسألة (6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقيةٍ يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً (2).
—————
نتيجةً لوصول الماء إلى حدٍّ مساوٍ لسطح النبع فهو بلا موجب؛ لأنّ عنوان المادة المأخوذ ملاكاً للاعتصام لا يستبطن النبع الفعليّ، بل الاتّصال بالماء على نحوٍ يمدّه كلّما نقص منه شي‏ء، وهذا حاصل في المقام.
وأمّا التفصيل الأخير فهو في محلّه؛ لأنّ الماء إذا كان قد استنفد طاقته في طبقةٍ من الأرض وتوقّف النبع على الحفر فلا مادة بالفعل؛ لأنّ الماء الأرضيّ في هذه الحالة لا يمدّ الماء النابع بشي‏ءٍ فلا يكون معتصماً.

[فروع وتطبيقات‏]

(1) هذا مبنيّ على اشتراط الاتّصال بالمادة، وقد تقدّم الكلام عن ذلك، وتبيّن: أنّ اشتراط الاتّصال بأحد المعنيين مساوق لإشتراط المادة، واشتراطه بالمعنى‏ الآخر بقرينة الارتكاز.
(2) لأنّ موضوع الاعتصام لو كان هو الماء الجاري لأمكن دعوى الاستشكال؛ لاستظهار فعلية الجريان من العنوان جموداً على ظاهر اللفظ ولكن بعد كون الموضوع هو الماء الذي له مادة فهذا يصدق في المقام بلا إشكال، لأنّ الماء الراكد المفروض يستمدّ من المادة، ولو اخذ منه شي‏ء منحته المادة بدل ماتحلّل منه، وهذا يجعله ماءً له مادّة فيحكم باعتصامه.