مسألة (9): إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أ نّها وقعت فيه قبل الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تأريخ الوقوع (1).
مسألة (10): إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آنٍ واحدٍ حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب (2).
————— الكرّية في الفرع السابق.
ومع عدم جريان الاستصحابين الموضوعيين تجري الاصول الحكمية المثبتة للطهارة.
***
(1) هذه المسألة بظاهرها مستدركة، ومردُّها إلى المسألة السابقة.
[فروع وتطبيقات]
(2) والوجه في الحكم بالطهارة: هو التمسّك بإطلاق أدلّة اعتصام الكرِّ الشامل لحالة المقارنة، بعد الفراغ عن عدم لزوم تقدّم الموضوع على حكمه زماناً.
وقد ذكر السيّد قدس سره في المستمسك: أنّ تخصيص الملاقاة باللاحقة وحمل دليل الاعتصام على الكرّية السابقة على الملاقاة حدوثاً يعني تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة، وهو يستلزم تقييد المفهوم بها؛ لأنّ حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق، فإذا قيّد الحكم في المنطوق بقيدٍ تعيّن تقييد الحكم في المفهوم به فيكون مفهوم القضية المذكورة: أ نّه إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ في زمانٍ ينجّسه الشيء الملاقي له بعد ذلك فتكون صورة المقارنة خارجةً عن كلٍّ من المنطوق والمفهوم، والمرجع فيها: إمّا عموم طهارة الماء، أو استصحاب الطهارة[1].
[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 168