بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

483

إسماعيل الثانية كما يناسب تقدير بُعدٍ ثالثٍ مماثلٍ كذلك يناسب الحمل على المدوَّر الذي يقدَّر عرفاً ببعدين فقط، وهما: القطر والعمق، ولا معيِّن للأول إن لم‏يكن الثاني أظهر.

وإن شئتم قلتم: إنّ المتكلّم إذا أحرزنا أ نّه يتكلّم بشأن جسم له ثلاثة أبعادٍ في مقام التقدير عرفاً- كالمربّع- ورغم ذلك اقتصر على ذكر بُعْدَين وسكت عن الثالث أمكننا أن نعتبر سكوته عن الثالث بعد معلومية وجوده قرينةً على أ نّه مقدّر بنحوٍ مماثلٍ للبعدين المصرّح بهما.

وأمّا إذا اقتصر المتكلّم على تحديد بعدين ولم نحرز أ نّه يتكلّم عن جسمٍ من قبيل المربّع الذي له أبعاد ثلاثة في مقام التقدير عرفاً، أو عن جسمٍ مدوَّرٍ يصلح أن يقدَّر عرفاً ببعدين فقط- وهما القطر والعمق- ففي مثل ذلك لا موجب لافتراض بعدٍ ثالثٍ والبناء على أ نّه مماثل للبعدين المصرّح بهما، بل قد يكون السكوت عنه بنفسه معيناً لكون الكلام مسوقاً بشأن جسمٍ لا يحتاج تحديده عرفاً إلّا إلى ضبط بُعْدَين له.

التحديد بستّةٍ وثلاثين:

وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء[1]، ويمكن تخريجه: إذا اقتصرنا على صحيحة إسماعيل بن جابر أوَّلًا، والتزمنا بأن الذراع فيها شبران ثانياً، ولم نحملها على المدوّر ثالثاً؛ وذلك: إمّا بحملها على المربّع- على ما تقدّم استظهاره من قبل المحقّق الهمدانيّ قدس سره- وإمّا بحملها على مايناسب تمام الأشكال الهندسية، بأن‏

 

[1] نقل في مدارك الأحكام 1: 51، عن المحقّق فى المعتبر الميل إليه وقال السيّد بعد النقل: وهو متّجه. وراجع المعتبر 1: 46