الانفعال؛ لكونها أخصّ منها.
وهذه المطلقات على قسمين: أحدهما ورد في طبيعيّ الماء، كرواية حريز. وبعضها ورد في خصوص الماء الراكد.
الرتبة الثالثة: هي رتبة الروايات الدالّة على انفعال الماء الراكد القليل عند ملاقاة النجاسة بدلالةٍ ظهوريةٍ قابلةٍ للحمل على التنزّه والكراهة، من قبيل ما دلّ على النهي عن الوضوء من الإناء الملاقي للنجس.
وهذه الروايات أعلى رتبةً من مطلقات اعتصام الماء؛ لكونها أخصَّ منها؛ لورودها في الماء القليل خاصّةً.
الرتبة الرابعة: هي رتبة الروايات الدالّة بالصراحة العرفية على عدم انفعال الماء الراكد القليل، كرواية أبي مريم الأنصاريّ وغيرها، ممّا يصلح أن يكون قرينةً على حمل النهي الوارد في روايات الرتبة الثالثة على التنزّه. وهذه الروايات أعلى رتبةً من الروايات السابقة؛ لتقدّمها عليها بالقرينية.
وعلى هذا الأساس لابدّ من ملاحظة أدلّة انفعال الماء القليل؛ لنرى هل يوجد فيها ما يدلّ بالصراحة العرفية على الانفعال، أوْ لا؟
فإن كان يوجد ما يدلّ كذلك على نحوٍ لا تصلح روايات عدم الانفعال لحمله على التنزّه- كأخبار الكرّ مثلًا- فهذا الدليل يساوي روايات عدم الانفعال الواقعة في الرتبة الرابعة، وبعد تساقط الصريحين العرفيّين الواقعين في المرتبة الرابعة تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة التي تشتمل على الأخبار الظاهرة في الانفعال، مع صلاحيتها العرفية للحمل على التنزّه، فتكون هي المرجع. ولا يمكن الرجوع ابتداءً إلى ماهو واقع في المرتبة الاولى أو الثانية، كما هو واضح.
وهذا التحقيق يتوقّف على أن لا يكون في أدلّة عدم انفعال الماء القليل مايقع في المرتبة الثالثة، بأن كانت روايات عدم الانفعال منحصرةً بمطلقات