لأنّ مطلقات اعتصام الماء أخصّ مطلقاً منه، فتكون هي المرجع بعد تساقط الأدلّة الأكثر أخصّيةً، غير أنّ مرجعيةمطلقات الاعتصام تتوقّف على عدم وجود مطلقاتٍ تدلّ على انفعال الماء.
توضيح ذلك: أ نّه كما توجد لدينا روايات تدلّ على اعتصام الماء الراكد مطلقاً- وهي القسم الثاني من أدلّة القائل بعدم الانفعال- كذلك توجد روايات تدلّ على انفعال الماء الراكد مطلقاً، دون تفصيل بين القليل والكثير، وحينئذٍ فيتعارض المطلق الدالّ على الاعتصام في طبيعيّ الماء الراكد مع المطلق الدالّ على الانفعال في طبيعيّ الماء الراكد، ولا يصلح شي‏ء منهما للمرجعية، ويتعيّن عندئذٍ الرجوع إلى المطلقات الفوقية- الدالّة على انفعال الأشياء بالملاقاة- الشاملة لأصل الماء بالإطلاق لو كانت.
ويمكن تصحيح الوجه السابع وتعيين مطلقات اعتصام الماء الراكد للمرجعية بناءً على انقلاب النسبة، بأن يقال: إنّ ما دلّ على انفعال الماء الراكد مطلقاً بالملاقاة وإن كان معارضاً بالتباين مع مطلقات اعتصام الماء الراكد ولكن بعد خروج الكرِّ منه بالتخصيص- للدليل القطعي الدالّ على اعتصام الكرِّ- يصبح أخصَّ مطلقاً من مطلقات اعتصام الماء، ويكون حاله حال سائر روايات انفعال الماء القليل التي تسقط بالمعارضة مع القسم الأوّل من أدلّة عدم الانفعال، وتبقى مطلقات اعتصام الماء الراكد بدون معارضٍ في رتبتها فيتعيّن الرجوع إليها.
الوجه الثامن: أنّ ملاحظة الرتب تستدعي فرض أربع رتب:
الرتبة الاولى: هي رتبة المطلقات الدالّة على أنّ الشي‏ء ينفعل بملاقاة النجاسة الشاملة بإطلاقها للماء.
الرتبة الثانية: هي رتبة المطلقات، الدالّة على أنّ الماء لاينفعل بالملاقاة، الشاملة بإطلاقها للماء القليل، فإنّ هذه المطلقات أعلى رتبةً من مطلقات‏