بالتغيّر، فلا يكون فيها ما يدلّ على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة؛ لكي تكون مقيِّدةً لإطلاق رواية حريزٍ الدالِّ على عدم الانفعال.
وقد أجاب السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- على هذا الإشكال: بأنّ الانفعال بالتغيّر خارج عن إطلاق النفي في المنطوق، بل المنفيّ منطوقاً هو الانفعال بالملاقاة بقرينة ما دلّ على انفعال ماء البئر بالتغيّر- مع أنّ الغالب فيه الكرّية- ورواية شهاب بن عبد ربّه[2] الواردة في الكرّ المتغيّر والحاكمة بانفعاله. وإذا كان المنفيّ منطوقاً هو الانفعال بالملاقاة فالثابت مفهوماً هو انفعال القليل بالملاقاة، فيكون مقيِّداً لإطلاق رواية حريز.
وما افيد من اختصاص النفي في المنطوق بالملاقاة وعدم شموله للتغيّر بالقرينتين المشار إليهما لا يخلو من إشكال:
أمّا القرينة الاولى فلأنّ جمهور الفقهاء- الذين بنوا على انفعال ماء البئر بالملاقاة مطلقاً- التزموا بإمكان أسوئية ماء البئر من الماء الراكد، وإذا كان احتمال الأسوئيّة ثابتاً فلا يمكن الاستدلال بما دلّ على انفعال ماء البئر بالتغيّر على أنّ الماء الراكد ينفعل بالتغيّر أيضاً.
وأمّا القرينة الثانية فلأنّ رواية شهاب غير تامّةٍ سنداً وإن عبّر عنها في التنقيح بالصحيحة[3].
وقد تقدّم[4] في بحث التغيّر وانفعال الكرّ المتغيّر مالَه نفع في المقام
[1] انظر التنقيح 1: 153- 156
[2] وسائل الشيعة 1: 161، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11
[3] التنقيح 1: 155
[4] راجع الصفحة 233- 234