أكثر من راويةٍ … إلى آخره»- نقلت بسندٍ صحيح، ولم يعلم فيه النقل عن الإمام عليه السلام.
ومنها: ما دلّ على عدم انفعال الماء إلّابالتغيّر، من قبيل رواية حريز:
«كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضَّأ منه ولا تشرب»[1].
ورواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحياض يُبَالُ فيها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»[2]. ونحوهما غيرهما[3].
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات: أمّا ما اخذ في موضوعها عنوان الحوض ونحوه- كرواية العلاء- فقد يُتأمّل في شمولها للقليل بدعوى انصراف الحياض التي يبال فيها للكثير. وإن منع هذا الانصراف فحالها حال رواية حريزٍ وغيرها، وهي لا تشكِّل دليلًا على عدم انفعال القليل إلّابإطلاقها للماء القليل، وهو إطلاق قابل للتقييد بالروايات الواردة في انفعال الماء القليل الراكد بأنحاءٍ من الملاقاة التي لا تقتضي التغيير عادةً؛ لأنّ هذه الروايات أخصّ مطلقاً من أمثال رواية حريز.
ولا نحتاج مع هذا إلى دعوى تقييد إطلاق رواية حريزٍ وأضرابها بمفهوم «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجِّسه شيء» كما افيد؛ لكي ينشأ إشكال حاصله: أنّ منطوق هذه الجملة ينفي انفعال الكرِّ حتى بالتغيّر، ومفهومها يدلّ على نقيض السالبة الكلية، أي: على انفعال القليل في الجملة، والقدر المتيقّن منه الانفعال
[1] وسائل الشيعة 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1
[2] المصدر السابق: 139، الحديث 7
[3] انظر وسائل الشيعة: 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق