إلىمحلّه.
وإذا لم يجرِ استصحاب عدم التغيّر بالنجس جرت الاستصحابات والاصول الحكمية.
وهناك فرض ثالث للشكّ تعرّض له الماتن، وهو: أن يشكّ في استناد التغيّر إلى الملاقاة أو إلى المجاورة بعد العلم بأصل التغيّر.
وهذا الشكّ على نحوين:
أحدهما: أن يكون أصل ملاقاة النجس للماء مشكوكاً، ولكنّ مغيّريّته للماء معلومة.
والآخر: أن تكون ملاقاة النجس للماء معلومة، ولكنّ مغيّريته مشكوكة، إذ لا ندري أنّ التغيّر الواقع في الماء هل هو مستند إلى ذلك النجس الملاقي، أو إلى نجسٍ آخر مجاور؟
أمّا في النحو الأوّل فلا إشكال في جريان استصحاب عدم الملاقاة؛ لأنّ موضوع الحكم بالانفعال ركّب من: التغيّر بشيء، وأن يكون ذلك الشيء نجساً، وأن يكون ملاقياً للماء. فإذا علم بتغيّر الماء بشيءٍ نجسٍ وشكّ في ملاقاته له يجري استصحاب عدم الملاقاة فيحكم بطهارة الماء.
وأمّا في النحو الثاني فيجري استصحاب عدم التغيّر، بتقريب: أنّ الحكم بالانفعال مترتّب- بناءً على التركيب- على أن يكون هناك شيء يتّصف بأ نّه مغيّر للماء، وبأ نّه نجس، وبأ نّه ملاقٍ له، بحيث تكون الأوصاف الثلاثة منسوبة إلى الشيء في عَرضٍ واحد.
وفي النحو المفروض من الشكّ عندنا شيئان:
أحدهما: يعلم بكونه ملاقياً للماء وبكونه نجساً، ولكن لا يعلم بكونه مغيّراً.