بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

342

مسألة (17): إذا وقع في الماء دم وشي‏ء طاهر أحمر فأحمرَّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (1).
—————
والثاني: يعلم بكونه نجساً ويعلم بأ نّه ليس ملاقياً، ويشكّ في كونه مغيّراً.
والشكّ في مغيّرية الثاني لا أثر له؛ للعلم بعدم كونه منجّساً ما دام غير ملاقٍ للماء، وإنّما منشأ احتمال نجاسة الماء هو الشكّ في مغيّرية الشي‏ء الأوّل فنستصحب عدم مغيّريته.
***
(1) الدم المُلقى: إمّا أن يكون في نفسه صالحاً للاستقلال بالتغيير، وإمّا أن لا يكون كذلك ففي الفرض الأوّل ينحصر توهّم عدم الانفعال، في دعوى: أ نّه بعد اجتماعه بالأحمر الطاهر أصبح المجموع علةً بالفعل للتغيير، فلم يستند التغيير بالفعل إلى النجس بصورةٍ مستقلّة، فلا تشمله أخبار الباب.
وجميع ما تقدّم من الوجوه الحلّية لإثبات كفاية التغيّر التقديريّ في ماءٍ مصبوغ بالأحمر إذا القي فيه الدم الصالح للتغيير في نفسه يجري في المقام لدفع هذا التوهّم، فأيّ وجهٍ منها تمّ هناك يثبت به الانفعال هنا.
بل قد لا تتمّ بعض الوجوه هناك، ولكنّها تتمّ هنا، من قبيل دعوى: أنّ الاستقلاليّة في التأثير للنجس- المفروضة في أخبار التغيير- إنّما هي لتصحيح إسناد الأثر إلى النجس عرفاً، وهذا الإسناد العرفيّ تكفي فيه الاستقلالية الطبعية، ولا يتوقّف على الاستقلالية الفعلية التي تزول عند اجتماع سببين، فإنّ هذه الدعوى تكفي في المقام لإثبات الانفعال، ولم تكن تكفي هناك لإثبات ذلك إلّا بضمائم لم يعترف بها.
وأمّا في الفرض الثاني فلا شكّ في عدم شمول روايات الباب له؛ لظهور