موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج9، ص: 340
بالشيء النجس، أو الغسل بالماء المطلق الطاهر، أو إكرام الإنسان العالم هو أخذها بنحو التقييد- أي بأن يكون التغيّر أو الغسل أو الإكرام منسوباً إلى الشيء أو الماء أو الإنسان بما هو نجس، أو مطلق طاهر، أو عالم- فإنّ هذه العناوين مشتملة على نسبتين وتقيّدين:
أحدهما: تقيّد الشيء بالنجس، والماء بالمطلق الطاهر، والإنسان بالعالم.
والآخر: تقيّد التغيّر بالشيء، والغسل بالماء، والإكرام بالإنسان.
ولاشكّ أنّ التركيب اللفظيّ يقتضي كون هذين التقيّدين طوليّين، بمعنى أنّ طرف التقيّد بالتغيّر هو الشيء النجس، وطرف التقيد بالغسل هو الماء المطلق، وطرف التقيّد بالإكرام هو الإنسان العالم.
ولو أخذنا بهذا الظهور الأوّليّ لانسدّ باب إجراء الاستصحاب لإحراز النجاسة أو الإطلاق أو العلم، ولكن بيّنّا في الاصول[1] قيام قرينةٍ نوعيةٍ ارتكازيةٍ على تحويل المقيّد إلى مركّب، وكون العنوان ملحوظاً على نحو التركيب، بحيث ينحلّ قولنا: «التغيّر بالنجس» إلى «التغيّر بشيءٍ» وأن يكون الشيء نجساً.
وبذلك ينفتح باب إجراء الاستصحاب في جزء الموضوع، وينغلق إجراء الاستصحاب في عدم المقيّد بما هو مقيّد، فلا يكون استصحاب عدم التغيّر بالنجس جارياً في محلّ الكلام.
وبنفس النكات التي أوضحنا على أساسها عدم جريان هذا الاستصحاب تنحلّ عدّة مشاكل في الاصول، من قبيل: توهّم المعارضة بين الاستصحاب فيمجهول التأريخ، والاستصحاب في معلوم التأريخ، وتفصيل ذلك موكول
[1] المصدر السابق