بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

340

موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏9، ص: 340

بالشي‏ء النجس، أو الغسل بالماء المطلق الطاهر، أو إكرام الإنسان العالم هو أخذها بنحو التقييد- أي بأن يكون التغيّر أو الغسل أو الإكرام منسوباً إلى الشي‏ء أو الماء أو الإنسان بما هو نجس، أو مطلق طاهر، أو عالم- فإنّ هذه العناوين مشتملة على نسبتين وتقيّدين:

أحدهما: تقيّد الشي‏ء بالنجس، والماء بالمطلق الطاهر، والإنسان بالعالم.

والآخر: تقيّد التغيّر بالشي‏ء، والغسل بالماء، والإكرام بالإنسان.

ولاشكّ أنّ التركيب اللفظيّ يقتضي كون هذين التقيّدين طوليّين، بمعنى أنّ طرف التقيّد بالتغيّر هو الشي‏ء النجس، وطرف التقيد بالغسل هو الماء المطلق، وطرف التقيّد بالإكرام هو الإنسان العالم.

ولو أخذنا بهذا الظهور الأوّليّ لانسدّ باب إجراء الاستصحاب لإحراز النجاسة أو الإطلاق أو العلم، ولكن بيّنّا في الاصول‏[1] قيام قرينةٍ نوعيةٍ ارتكازيةٍ على تحويل المقيّد إلى مركّب، وكون العنوان ملحوظاً على نحو التركيب، بحيث ينحلّ قولنا: «التغيّر بالنجس» إلى «التغيّر بشي‏ءٍ» وأن يكون الشي‏ء نجساً.

وبذلك ينفتح باب إجراء الاستصحاب في جزء الموضوع، وينغلق إجراء الاستصحاب في عدم المقيّد بما هو مقيّد، فلا يكون استصحاب عدم التغيّر بالنجس جارياً في محلّ الكلام.

وبنفس النكات التي أوضحنا على أساسها عدم جريان هذا الاستصحاب تنحلّ عدّة مشاكل في الاصول، من قبيل: توهّم المعارضة بين الاستصحاب في‏مجهول التأريخ، والاستصحاب في معلوم التأريخ، وتفصيل ذلك موكول‏

 

[1] المصدر السابق