بماهو موصوف بالوصف الآخر، بحيث يكون الشيء من قبيل الحدّ الأوسط لقيام نسبته بين نفس الوصفين وأخذ هذه النسبة في موضوع الحكم.
فإن كان من قبيل الأوّل أفاد استصحاب أحد الوصفين، وضمّه إلى وجدانية الوصف الآخر في إحراز موضوع الحكم. وإن كان من قبيل الثاني فالاستصحاب غير مُجدٍ لكونه مثبتاً.
ومن هذا القبيل أيضاً «إكرام العالم» إذا وقع موضوعاً أو متعلّقاً لحكمٍ شرعي، وكان الشخص مشكوك العلم مع كونه عالماً سابقاً، فإنّنا إذا فرضنا أنّ «إكرام العالم» قد اخذ بنحو التركيب المنحلّ إلى جزءين: إكرام شخص، وأن يكون عالماً- بحيث إنّ الإكرام والعلم لوحظا وصفين للشخص في مرتبةٍ واحدة، ولم تؤخذ أيّ نسبةٍ بين نفس الوصفين- فيجري استصحاب العلم، وينقّح بضمّه إلى وجدانية إكرام الشخص موضوع الحكم الشرعي، إذ يقال: هذا إكرام للشخص وجداناً، وهذا الشخص عالم استصحاباً، ولا نريد أكثر من هذا.
وإذا فرضنا أنّ «إكرام العالم» قد اخذ بنحو التقييد بحيث لوحظ الإكرام منسوباً إلى الشخص العالم بما هو عالم، واخذت هذه النسبة في موضوع الحكم الشرعيّ فلا يجدي استصحاب العلم في الشخص لتنقيح الموضوع؛ لأنّ الموضوع هو إكرام العالم، وترتّب أنّ هذا الإكرام إكرام للعالم على وجدانية أنّ هذا الإكرام إكرام لهذا الشخص، وتعبّدية أنّ هذا الشخص عالم ترتّب عقلي، فإذا فرض إكرام الشخص المشكوك في ارتفاع علمه فلا محالة يشكّ في تحقّق إكرام العالم ويجري استصحاب عدمه.
وقد ذكرنا في الاصول[1]: أنّ الظهور الأوّليّ لأخذ عناوين من قبيل التغيّر
[1] راجع بحوث في علم الاصول 6: 303 وما بعدها( الاستصحاب في الموضوعات المركّبة)