بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

338

إلى النجس أو الطاهر إن كان مع بنائه على كون التغيّر بالنجس مأخوذاً بنحو التركيب في موضوع الحكم فلا يمكن المساعدة على هذا الاستصحاب؛ لأنّ المقيّد بما هو مقيد- بناءً على هذا- لم يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعيّ لكي يجري استصحاب عدمه.
وإن كان إجراء ذلك الاستصحاب مع بنائه على كون التغيّر بالنجس مأخوذاً بنحو التقييد في موضوع الحكم فلا بأس بهذا الاستصحاب.
ولكن يبقى السؤال حينئذٍ عن الفرق بين موضوعيّة التغيّر بالنجس للحكم بالانفعال، وموضوعيّة الغسل بالماء للحكم بالطهارة وأمثاله.
فإن كان المدّعى: أنّ الغسل بالماء وأمثاله أيضاً مأخوذ بنحو التقييد فلازمه- كما عرفت- عدم إمكان الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بماءٍ مستصحب الإطلاق أو الطهارة؛ لكون الاستصحاب حينئذٍ مثبتاً كما شرحنا، مع أنّ بناء القوم على إجراء أمثال هذا الاستصحاب.
وإن كان المدّعى‏: أنّ الغسل بالماء مأخوذ على نحو التركيب فما هو الفرق بين عنواني: التغيّر بالنجس والغسل بالماء؟ ولماذا يحمل أحدهما على التقييد والآخر على التركيب؟
وعلى أساس ما ذكرناه تبيّن ميزان كلّي، وهو: أ نّه كلّما كان شي‏ء مأخوذاً في موضوع الحكم وقد لوحظ اتّصافه بوصفين في مقام ترتّب الحكم عليه، وكان أحد الوصفين ثابتاً له بالوجدان في ظرف الشكّ في بقاء الوصف الآخر فيه، والوصف الآخر ثابت له بالاستصحاب: فتارةً يكون كلّ من الوصفين ملحوظاً بماهو وصف لذلك الشي‏ء، دون أن يؤخذ في الموضوع أي نسبةٍ بين نفس الوصفين.
واخرى يكون أحد الوصفين الثابت بالوجدان منسوباً إلى ذلك الشي‏ء