إلى النجس أو الطاهر إن كان مع بنائه على كون التغيّر بالنجس مأخوذاً بنحو التركيب في موضوع الحكم فلا يمكن المساعدة على هذا الاستصحاب؛ لأنّ المقيّد بما هو مقيد- بناءً على هذا- لم يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعيّ لكي يجري استصحاب عدمه.
وإن كان إجراء ذلك الاستصحاب مع بنائه على كون التغيّر بالنجس مأخوذاً بنحو التقييد في موضوع الحكم فلا بأس بهذا الاستصحاب.
ولكن يبقى السؤال حينئذٍ عن الفرق بين موضوعيّة التغيّر بالنجس للحكم بالانفعال، وموضوعيّة الغسل بالماء للحكم بالطهارة وأمثاله.
فإن كان المدّعى: أنّ الغسل بالماء وأمثاله أيضاً مأخوذ بنحو التقييد فلازمه- كما عرفت- عدم إمكان الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بماءٍ مستصحب الإطلاق أو الطهارة؛ لكون الاستصحاب حينئذٍ مثبتاً كما شرحنا، مع أنّ بناء القوم على إجراء أمثال هذا الاستصحاب.
وإن كان المدّعى: أنّ الغسل بالماء مأخوذ على نحو التركيب فما هو الفرق بين عنواني: التغيّر بالنجس والغسل بالماء؟ ولماذا يحمل أحدهما على التقييد والآخر على التركيب؟
وعلى أساس ما ذكرناه تبيّن ميزان كلّي، وهو: أ نّه كلّما كان شيء مأخوذاً في موضوع الحكم وقد لوحظ اتّصافه بوصفين في مقام ترتّب الحكم عليه، وكان أحد الوصفين ثابتاً له بالوجدان في ظرف الشكّ في بقاء الوصف الآخر فيه، والوصف الآخر ثابت له بالاستصحاب: فتارةً يكون كلّ من الوصفين ملحوظاً بماهو وصف لذلك الشيء، دون أن يؤخذ في الموضوع أي نسبةٍ بين نفس الوصفين.
واخرى يكون أحد الوصفين الثابت بالوجدان منسوباً إلى ذلك الشيء