بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

337

على ذلك أ نّه لو غسل بماءٍ مشكوك الإطلاق أو الطهارة وحالته السابقة هي الإطلاق والطهارة جرى استصحابهما.
ويتّضح بذلك موضوع الحكم بطهارة الشي‏ء المغسول؛ لأنّ موضوع هذا الحكم مركّب من الغسل بشي‏ء، وأن يكون ذلك الشي‏ء ماءً مطلقاً طاهراً. والأوّل وجداني، والثاني ثابت بالاستصحاب، فيترتّب الحكم.
ولا يجري في هذا الفرض استصحاب عدم وقوع الغسل المقيّد، أي الغسل بالماء المطلق الطاهر؛ لأنّ المقيّد بما هو مقيّد لم يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعي، وإنّما اخذ المركّب وهو لا يشتمل على التقيّد، ونسبة الغسل إلى الماء المطلق الطاهر بما هو مطلق طاهر.
ويمكن أن يلحظ الغسل بالماء المطلق على نحو التقييد، بحيث يكون موضوع الحكم هو الحصّة الخاصّة من الغسل المشتملة على نسبة الغسل إلى الماء المطلق والطاهر بما هو مطلق وطاهر.
ويترتّب على ذلك أ نّه في فرض غسل الثوب بماءٍ مسبوقٍ بالإطلاق والطهارة يجري استصحاب عدم وقوع الحصّة الخاصّة من الغسل، أي عدم وقوع الغسل بالماء المطلق الطاهر، ولا يجدي استصحاب بقاء الإطلاق والطهارة؛ لأنّه لا يحرز تقيّد الغسل بالماء المطلق الطاهر بما هو مطلق طاهر، الذي هو دخيل في موضوع الحكم بناءً على فرضية التقييد؛ لأنّ هذا التقيّد لازم عقليّ لضمِّ ما ثبت بالاستصحاب إلى ما هو ثابت بالوجدان، فإنّ كون الغسل قد وقع بهذا المائع وجدانيّ، وكون هذا المائع ماءً مطلقاً ثابت بالاستصحاب، ولازم مجموع هذين الأمرين وقوع الغسل بالماء المطلق.
وبما حقّقناه ظهر: أنّ ما أفاده السيّد الاستاذ- دام ظلّه- من إجراء استصحاب عدم التغيّر بالنجس، في فرض العلم بأصل التغيّر والتردّد في استناده‏