وجداني، وكون الشيء نجساً ثابت بالاستصحاب ولا نحتاج إلى إثبات شيءٍ ثالث، فيترتّب الحكم بالانفعال ولا يكون الاستصحاب مثبتاً.
ولكن بناءً على فرضية التركيب لا يجري الاستصحاب الذي تمسّك به السيّد الاستاذ في المقام، وهو استصحاب عدم التغيّر المستند إلى النجس، أي:
استصحاب عدم المقيّد بما هو مقيّد؛ لأنّ المقيّد بما هو مقّيد ليس هو موضوع الحكم الشرعيّ ليجري استصحابه، بل الموضوع مركّب من جزءين، فلابدّ من ملاحظة كلّ جزءٍ والنظر إلى تمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها.
فالجزء الأوّل: هو تغيّر الماء بشيء، وهذا مقطوع به وجداناً، فلا معنى لاستصحاب عدمه.
والجزء الثاني: أن يكون هذا الشيء نجساً بحيث يكون إضافة النجاسة إلى الشيء في عرض إضافة التغيّر إليه، والمفروض أ نّنا لا نشكّ في نجاسة شيءٍ خارجاً، بل نعلم أنّ هذا نجس وذاك طاهر، وإنّما الشكّ في نسبة التغيّر إلى أيّ واحدٍ منهما، فكلّ واحد من جزءي الموضوع المركّب إذن لا مجال لإجراء الاستصحاب فيه.
وأمّا إجراء الاستصحاب لنفي اجتماع الجزءين- أي نفي المقيّد بما هو مقيّد- فلا يمكن؛ لأنّ عنوان الاجتماع المساوق للمقيّد بما هو مقيّد ليس دخيلًا في موضوع الحكم الشرعيّ بالانفعال.
وهذه نكتة سيّالة في سائر الموضوعات المماثلة للآثار الشرعية، فالتغيّر بالنجس- مثلًا- المأخوذ في موضوع الحكم بالانفعال من قبيل الغسل بالماء المطلق الطاهر المأخوذ موضوعاً للحكم بالطهارة، فيجري فيه نفس الكلام، إذ يمكن أن يلحظ الغسل بالماء المطلق على نحو التركيب، فيرجع إلى جزءين:
أحدهما الغسل بشيء، والآخر أن يكون هذا الشيء ماءً مطلقاً وطاهراً. ويترتب