والفرق بين هذا التركيب وذلك التقييد: أنّ نسبة التغيّر إلى الشيء بما هو نجس ليست مأخوذةً في فرض التركيب، وتكون مأخوذةً في فرض التقييد، إذفي فرض التركيب لم يضف التغيّر إلى الشيء بما هو نجس، بل إلى الشيء وجعلت نجاسة الشيء جزءاً آخر مأخوذاً في موضوع الحكم في عرض التغيّر.
والأثر العمليّ للوجهين- من التقييد والتركيب- يظهر في جريان الاصول العملية، فإنّ الموضوع إذا كان مأخوذاً على نحو التقييد بحيث ترتّب الحكم بالانفعال على التغيّر الخاصّ المستند إلى النجس بما هو حصّة خاصّة من طبيعيّ التغيّر صحّ إجراء الاستصحاب بالنحو الذي أجراه السيّد الاستاذ في المقام، إذيجري حينئذٍ استصحاب عدم تلك الحصّة الخاصة.
ولكن لازم ذلك من ناحيةٍ اخرى أ نّنا لو علمنا بتغيّر الماء بشيءٍ مسبوقٍ بالنجاسة ونشكّ في بقائه على النجاسة حين تغيّر الماء به- كمِيتة الإنسان التي يشكّ في أ نّها غسّلت قبل أن يتغيّر الماء بها أوْ لا- لم يجرِ استصحاب بقاء النجاسة، أو استصحاب عدم تغسيل الميّت لإثبات انفعال الماء المعتصم؛ لأنّ استصحاب بقاء النجاسة أو عدم تغسيل الميّت لا يمكن أن يثبت به استناد التغيّر إلى النجس ولو بضمِّ الوجدان إلى التعبّد؛ لأنّ ما هو ثابت بالوجدان استناد التغيّر إلى ذات هذا الشيء، وما هو ثابت بالتعبّد أنّ ذات هذا الشيء نجس. وأمّا إضافة التغيّر إلى الشيء بما هو نجس فهي لازم عقليّ لمجموع الأمرين السابقين.
وأمّا إذا كان الموضوع مأخوذاً على وجه التركيب بأن كان مركّباً من جزءين وهما: تغيّر الماء بشيءٍ، وأن يكون ذلك الشيء نجساً دون أن يؤخذ في الموضوع نسبة التغيّر إلى الشيء بما هو نجس فاستصحاب نجاسة الميّت- الذي تغيّر الماء بسببه في الفرض الذي افترضناه- يجري وينفع بضمّ التعبّد إلى الوجدان في إحراز الموضوع؛ لأنّ الجزء الأوّل من الموضوع- وهو التغيّر بشيءٍ-