ولا يراد بهذا الاستصحاب أن ينفى استناد هذا التغيّر الخارجيّ المعلوم إلى النجس لكي يكون مبنيّاً على إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية، حيث إنّ هذا التغيّر الخارجيّ لم يمرّ عليه زمان كان موجوداً وليس مستنداً إلى النجس، وإنّما عدم استناده إلى النجس بعدم وجوده.
بل المراد بالاستصحاب: أن ينفي وقوع التغيّر المستند إلى النجس في هذا الماء.
وهذا استصحاب صحيح حتّى على مبنى من ينكر الاستصحاب في الأعدام الأزلية؛ لأنّ العدم المستصحب فيه عدم مع حفظ الموضوع، إذ يقال: إنّ الماء قد كان ولم يكن متغيّراً بالنجس، والآن كما كان «1».
هذا ما أفاده السيّد الاستاذ.
والتحقيق في المقام: أنّ التغيّر المستند إلى النجس- الذي رتّب عليه انفعال الماء المعتصم في لسان الدليل-: تارةً يكون مأخوذاً على نحو التقييد، واخرى يكون مأخوذاً على نحو التركيب.
ومعنى أخذه على نحو التقييد: أن يكون المأخوذ هو التغيّر المستند إلى النجس، بحيث يكون استناد التغيّر إلى الشيء بما هو نجس مأخوذاً في موضوع الحكم، فالحكم مترتّب على أمرٍ واحد، وهو الحصّة الخاصّة من التغيّر التي تنحلّ إلى مقيّدٍ وتقيّد، أي إلى تغيّر، واستناد التغيّر إلى النجس.
ومعنى أخذه على نحو التركيب: أن يكون الحكم بالانفعال مترتّباً على موضوعٍ مركّبٍ من جزءين: أحدهما تغيّر الماء بشيء، والآخر أن يكون ذلك الشيء نجساً.