الطهارة أو أصالة الطهارة، حيث إنّ مرجع ذلك إلى الشكّ في الطهارة وهي مورد للقاعدة والاستصحاب معاً.
إلّاأ نّه يقع الكلام في كلّ فرضٍ من فروض الشكّ المذكورة في المتن في أ نّه هل هناك مرجع أعلى من أصالة الطهارة واستصحابها بحيث يكون مقدّماً على الأصلين المذكورين، أو لا؟
فنقول: إذا شكّ في التغيّر وعدمه فالشك في التغيّر: تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية، واخرى بنحو الشبهة المصداقية.
فإن كان بنحو الشبهة المفهومية تعيّن الرجوع إلى مطلقات أدلّة الاعتصام لوكانت من قبيل: «إذا بلغ الماء قدركرٍّ لا ينجّسه شيء»[1]؛ لأنّ هذه المطلقات خرج منها بالمخصّص المنفصل ما إذا حصل التغيّر فيه، وهذا المخصّص المنفصل أمره دائر بين الأقلّ والأكثر مفهوماً، وحينئذٍ ففي الزائد على القدر المتيقّن من المخصّص المنفصل يتمسّك بالمطلقات، فيحكم بالاعتصام والطهارة.
وإن كان الشكّ في التغيّر بنحو الشبهة المصداقية جرى استصحاب عدم التغيّر بلا إشكال، ويكون هذا الاستصحاب موضوعيّاً بالنسبة إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها، وحاكماً عليهما على المبنى المشهور.
وإذا علم بالتغيّر وشكّ في كون التغيّر بالنجس أو بالطاهر، كما إذا وجدنا الماء متغيّراً ولم ندرِ أنّ هذا التغير هل نشأ من الجيفة الطاهرة، أو من الجيفة النجسة؟ فقد أجرى السيّد الاستاذ- دام ظلّه- استصحاب عدم تغيّر الماء المستند إلى النجس؛ لأنّ الحكم بانفعال الماء المعتصم مترتّب على التغيّر المستند إلى النجس، فإذا شكّ في استناد التغيّر إلى النجس جرى استصحاب عدم وقوع التغيّر المستند إلى النجس في الماء.
[1] راجع وسائل الشيعة 1: 158، الباب 9 من أبواب الماء المطلق