مسألة (16): إذا شكّ في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهرٍ لم يحكم بالنجاسة (1).
—————
وأمّا أنّ التغيّر لابدّ أن يكون مستنداً إلى الملاقاة محضاً فهذا تقييد زائد لا قرينة عليه، ومجرّد دخل الملاقاة يلائم مع ملاحظة الوصفين- الملاقاة والتغيّر- بنحوٍ عرضي، فيتمّ الإطلاق لمحلّ الكلام.
هذا، مضافاً إلى إمكان الاستدلال في المقام بالروايات التي فرضت فيها الملاقاة صريحاً أيضاً، من قبيل ما ورد السؤال فيها عن الماء الذي فيه الميتة، وجاء الجواب بالحكم بالانفعال مع تغيّر الماء. فإنّ مقتضى إطلاق الجواب هو الحكم بالانفعال عند التغيّر، سواء كان التغيّر مستنداً إلى ملاقاة الميتة محضاً، أو كانت الميتة طافيةً على الماء، واستند التغيّر إلى جزئيها الأسفل والأعلى بحيث تدخَّل الجزء غير الملاقي في إيجاد التغيير، ويتعدّى من ذلك إلى كلّ حالةٍ مماثلة، سواء صدق فيها عنوان أنّ الميتة في الماء، أو لم يصدق؛ لأنّ الارتكاز العرفيّ يرى أنّ دخل هذا العنوان في التنجيس إنّما هو بلحاظ الملاقاة، فمع حفظ الملاقاة وحصول التغيّر يحكم بالانفعال.
نعم، هذا البيان لا يجري فيما إذا لم يكن الجزء الملاقي من الميتة العامل الأهمّ والأساسيّ في التغيير؛ لأنّ العادة في الماء الذي تقع فيه الميتة ويتغيّر بها أن يكون دور الجزء المنغمس منها في الماء أهمّ كثيراً من دور الجزء الأعلى في إيجاد التغيير، فلا يمكن التعدّي إلى ميتة غير ملاقيةٍ للماء إلّابجزءٍ يسير منها بحيث كان للمجاورة دخل أساسيّ في إيجاد التغيير.
***
(1) لا إشكال في أ نّه إذا شُكَّ في أيّ قيدٍ من القيود الدخيلة في موضوع الحكم بالتنجيس لا يحكم بالنجاسة، إذ لا أقلّ من الرجوع إلى استصحاب