مسألة (14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّةٍ فإن علم استناد هذا التغيّر إلى ذلك النجس تنجّس، وإلّا فلا (1).
—————
كما يمكن تحقيق ذلك بالعناية حتّى في الماء الكثير، بأن نحرّك الدلو في البئر على نحوٍ نجعل التغيّر في مجموع مائه بدرجةٍ واحدةٍ دائماً إلى أن يزول.
فإطلاق المورد المعلّل في الرواية لا ينحصر بفرض الامتزاج، بل يشمل فرض زوال التغيّر عن تمام الماء دفعةً واحدةً عرفاً، والحكم بالطهارة في هذا الفرض- معلّلًا بالمادة- يقتضي كفاية الاتّصال بالمادة، وعدم الاحتياج إلى الامتزاج بماءٍ معتصم طاهرٍبالفعل.
فإن قيل: إنّ الجزء الأخير من علّة زوال التغيّر لا بدّ أن يكون هو الدفعة الأخيرة من الماء النقي التي تمتزج بالماء المتغيّر؛ لأنّ زوال التغيّر لا يكون إلّا بامتزاج دفعاتٍ متعاقبةٍ من الماء النقيّ، والدفعة الأخيرة- بحكم كونها آخر دفعةٍ مساهمةٍ في إزالة التغيير- لا تتغيّر، خلافاً للدفعات التي قبلها، وهكذا حصلنا على الامتزاج بماءٍ غير متغيّر.
قلنا: إنّ الامتزاج المدَّعى اعتباره في تطهير الماء المتنجّس إنّما هو الامتزاج بماءٍ طاهرٍ معتصم، ومن الواضح أنّ الدفعة الأخيرة التي تمتزج بالماء المتنجّس تنقطع بالامتزاج عن خطّ الاتّصال مع المادة، فلا تكون معتصمةً بالفعل، فلا يتحقّق امتزاج مع طاهرٍ معتصمٍ بالفعل.
***
(1) ما أفاده قدس سره هو الصحيح، وهو ينحلّ إلى أمرين:
الأوّل: أنّ التغيّر إذا كان مستنداً إلى ذلك النجس فهو يوجب تنجّس الماء، ومجرّد مرور الزمان ودخله في التأثير بدليل تأخّر ظهور التغيّر عن أوّل أزمنة