مسألة (15): إذا وقعت المِيتَةُ خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (1).
—————
الملاقاة لا ينافي صدق إسناد التغيّر إلى النجاسة عرفاً، بل حقيقةً؛ لأنّ التغيّر في هذه الحالة مستند إلى نفس النجس على حدّ استناد كل أثرٍ إلى مقتضيه التامّ، غاية الأمر أنّ مرور الزمان كان له دخل في ترتّب الأثر على مقتضيه، ومثل هذا لا يوجب سلخ عنوان المؤثّرية التامّة عن النجس، كما هو واضح.
الثاني: أ نّه إذا لم يعلم باستناد التغيّر إلى النجس يحكم بطهارة الماء، وهذا سوف يأتي تحقيقه في شرح المسألة السادسة عشرة؛ لأنّه من صغرياتها.
***
(1) قد يستشكل في تفصيل الماتن قدس سره بين فرض التغيّر بالمجموع من الداخل والخارج، وفرض التغيّر بالخارج من أجل المجاورة المحضة، بأن يقال:
روايات التغيّر: إمّا أنّ يُدَّعى أ نّه أُخذ في موضوع التغيّر فيها عنوان الملاقي وأُسند التغيّر إلى الملاقي فيكون موضوع الحكم بالانفعال هو حصول الملاقي المغيّر.
وإمّا أن يقال بأنّ قيد الملاقاة لم يؤخذ، وأنّ تمام الموضوع هو المغيّر، سواء أكان ملاقياً أم لا.
فعلى الأوّل ينبغي الحكم بعدم الانفعال حتّى في فرض حصول التغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج؛ لأنّ الملاقي- بما هو ملاقٍ- ليس مغيِّراً، والمغيّر ليس بتمامه ملاقياً، فلم يتحقّق عنوان الملاقي المغيّر.
وعلى الثاني ينبغي الحكم بالانفعال حتّى في فرض حصول التغيّر بالمجاورة محضاً؛ لصدق طبيعيّ المغيِّر عليه، وعدم دخل الملاقاة بحسب الفرض، فالتفصيل بين الفرضين بلا موجب.