مورد الرواية هو الامتزاج، باعتبار أخذ النزح المساوق للامتزاج في موردها.
ويندفع: بأنّ خصوصية النزح ليست معتبرةً أوَّلًا: للإجماع على كفاية الامتزاج بدون نزح، وثانيا: لأجل أنّ البناء على اعتبارها تعبّداً يوجب حمل التعليل على التعبّدي، وهو خلاف الارتكاز. وإنّما الدخيل مجرّد زوال التغيّر بأي سبب، فإذا بني لذلك على إلغاء خصوصية النزح كان المدار على مجرّد زوال التغيّر[1].
والتحقيق: أنّ النزح يحتوي على خصوصيّتين:
إحداهما: كونه مشتملًا على إنزال دلوٍ بوضعٍ مخصوص.
والاخرى: كونه أداةً لمزج الماء القديم بماءٍ جديد.
ومقتضى الجمود على ظاهر اللفظ في نفسه دخل النزح بكلتا خصوصيّتيه في مورد الرواية، غير أنّ القرينتين المذكورتين إنّما توجبان إلغاء دخله بلحاظ الخصوصية الاولى، لا إلغاء دخله بلحاظ الخصوصية الثانية، إذ لا يوجد إجماع ولا ارتكاز على عدم دخل النزح بما هو أداة للامتزاج في الحكم بالمطهّرية، فلابدّ من التحفّظ على هذه الخصوصية. وبذلك يرجع الإشكال من جديدٍ على الاستدلال بالرواية لإثبات كفاية الاتصال.
وإن شئتم قلتم: إنّ الارتكاز المشار إليه القاضي بعدم دخل إنزال الدلو بماهو إنزال للدلو في التطهير بنفسه يكون من قبيل القرينة اللبّية المتّصلة، التي توجب انعقاد ظهور الكلام من أول الأمر في كون النزح مأخوذاً بلحاظ خصوصيّته الثانية لا الاولى، ومعه لايبقى في مورد الرواية إطلاق لفرض الاتصال المجرّد عن الامتزاج.
[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 127