بالمطهّرية هو المادّة، وفرض المادة مساوق للاتّصال، وليس مساوقاً للامتزاج، فهو من قبيل: أن يشير القائل إلى فقيهٍ ويقول: «أكرم هذا العالم لأنّه عالم» فمورد الإشارة هنا وإن كان هو الفقيه ولكنّا نلغي هذه الخصوصية بلحاظ إطلاق التعليل، ونلتزم بشمول وجوب الإكرام لكلّ أصناف العلماء.
ولا يمكن قبول هذا الجواب؛ وذلك لأنّ التعليل بالمادة إنّما هو تعليل لمطهّرية النزح، لا لمطهّرية زوال التغيّر ولو من نفسه.
وتوضيحه: أ نّه لو كان المفروض في المعلّل مطهّرية زوال التغيّر ولو من نفسه ثمّ علِّل ذلك بالمادة دون أخذ عناية الامتزاج فيها فيكون مقتضى قانون التعليل الالتزام بثبوت الحكم المعلّل في سائر موارد العلة، والحكم المعلّل- بحسب الفرض- هو مطهّرية زوال التغيّر، فيلتزم بأ نّه كلّما زال التغيّر كان مطهّراً في حالات وجود المادة للماء، وإطلاق هذا يعني عدم اعتبار الامتزاج وكفاية الاتّصال.
ولكنّ المفروض في المعلّل الحكم بمطهّرية النزح الذي يستبطن الامتزاج، وقد علّلت مطهّرية النزح بوجود المادة، فمقتضى قانون التعليل وإلغاء خصوصية المورد أنّ مطهّرية النزح لا تختصّ بمورد ماء البئر، بل تثبت كلّما كانت هناك مادة، وهذا لا يثبت كفاية الاتّصال.
والحاصل: أنّ التعليل بعلّةٍ لا يقتضي التعميم إلّافي الحكم الذي سيقت العلّة لتعليله، وليس الحكم في المقام إلّامطهرية النزح، فالتعليل بالمادة يقتضي أنّ النزح مطهّر في كل ماءٍ له مادة، ولا يقتضي أنّ غير النزح يكون مطهِّراً. وتعميم مطهّرية النزح لا يفيد لإثبات كفاية الاتصال، لأنّه يناسب مع اعتبار الامتزاج؛ لأنّ القائل باعتبار الامتزاج يقرّ بهذا التعميم أيضاً.
الثاني: ما ذكره السّيد في المستمسك من: أنّ الإشكال نشأ من ناحية أن‏