الضرير الذي لم يثبت توثيقه، مضافاً إلى إمكان منع إطلاقها؛ لأنّ موردها السؤال عن الماء تبول فيه الدوابّ، لا عن الماء يقع فيه بول الدوابّ، فلو كان السؤال على الوجه الثاني لأمكن أن يدّعى وجود الإطلاق لما إذا سال في الماء أبوال الدواب، بعد تجمعها واكتسابها صفات أوجبت تغيّر الماء بها، دون أن يتغيّر طعمه أو ريحه أو لونه.
ولكن حيث إنّ السؤال على الوجه الأوّل فليس من الفروض الممكنة عادةً أن تبول الدوابّ في الماء مباشرةً فيتغيّر الماء بوصفٍ لذلك البول غير الأوصاف الثلاثة قبل أن يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، إذ لا يوجد لبول الدوابّ- بحسب طبعه- وصف قابل لتغيير الماء بنحوٍ أسرع من تغيّره بالصفات الثلاثة ليتمسّك بإطلاق الرواية.
ومثل رواية أبي بصير- من هذه الناحية- رواية هشام بن سالم في ماء المطر المتقدّمة[1]، بعد حمل الأكثرية فيها على القاهرية، فإنّ القاهرية في موردها لا يُتصوّر إلّابلحاظ اللون أو الطعم أو الرائحة، فليس فيها إطلاق.
وقد يقال بوجود الإطلاق في بعض الروايات الاخرى، من قبيل رواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء، قال: «يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة»[2].
بدعوى: أنّ الجواب مطلق، وليس مختصّاً بفرض التغيّر في الصفات الثلاث.
ويندفع ذلك: بأنّ الرواية لم يفرض فيها شيء سوى ملاقاة أحد طرفي الماء
[1] تقدّمت في الصفحة 250
[2] وسائل الشيعة 1: 144، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5