الإشارة إليه[1]، فإذا تمّ هذا الاستظهار اختصّ الانفعال بالتغيّر بالأوصاف اللازمة والطبعيّة لعين النجس، لا الأوصاف المكتسبة من الحرارة أو البرودة أو الرائحة العرضية. فالبول إذا أوجب تغيّر الماء بلحاظ الرائحة الطبيعية للبول كان التغيّر مستنداً إلى البول بما هو بول، واتّحدت بذلك حيثية الاستقذار وحيثية التغيير.
وأمّا إذا أوجب البول تغيّر الماء بلحاظ رائحةٍ معطِّرةٍ اكتسبها البول من الخارج، أو بلحاظ برودةٍ شديدةٍ اكتسبها البول من الخارج فلا يكون التغيير مستنداً إلى البول بما هو بول، بل بما هو معطّر برائحة ماء الورد، أو بما هو بارد، وهي حيثيات لا ترجع إلى كونه بولًا.
نعم، لو كانت هنالك صفة اخرى ثابتة للبول بطبعه فأوجب البول تغيّر الماء بلحاظها شمله الدليل؛ لاستناد التغيير حينئذٍ إلى البول بما هو بول ولو لم تكن الصفة طعماً أو ريحاً أو لوناً. فهذا الوجه يقتضي قصور المطلقات عن الشمول لموارد التغيير بالصفات العرضية للنجس.
الثاني: أنّ أهمّ ما ادّعي وجود الإطلاق فيه إنّما هو إحدى روايتين: رواية ابن بزيع المختصرة، ورواية أبي بصير، وكلتاهما غير تامّة:
أمّا الاولى فللوثوق بأ نّها نفس الرواية الموسّعة التي جاء فيها قوله: «إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه»؛ لاتّحادهما في الإمام، والراوي عنه، والراوي عن الراوي.
وكون العبارة الواردة في الرواية المختصرة جزءاً من العبارة الواردة في الرواية المفصلة فلا يمكن التمسّك بالإطلاق فيها.
وأمّا الثانية- رواية أبي بصير- فلضعف سندها- كما تقدّم[2]– بياسين
[1] تقدّم في الصفحة 271
[2] تقدّم في الصفحة 228