بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

302

الضرير الذي لم يثبت توثيقه، مضافاً إلى إمكان منع إطلاقها؛ لأنّ موردها السؤال عن الماء تبول فيه الدوابّ، لا عن الماء يقع فيه بول الدوابّ، فلو كان السؤال على الوجه الثاني لأمكن أن يدّعى وجود الإطلاق لما إذا سال في الماء أبوال الدواب، بعد تجمعها واكتسابها صفات أوجبت تغيّر الماء بها، دون أن يتغيّر طعمه أو ريحه أو لونه.

ولكن حيث إنّ السؤال على الوجه الأوّل فليس من الفروض الممكنة عادةً أن تبول الدوابّ في الماء مباشرةً فيتغيّر الماء بوصفٍ لذلك البول غير الأوصاف الثلاثة قبل أن يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، إذ لا يوجد لبول الدوابّ- بحسب طبعه- وصف قابل لتغيير الماء بنحوٍ أسرع من تغيّره بالصفات الثلاثة ليتمسّك بإطلاق الرواية.

ومثل رواية أبي بصير- من هذه الناحية- رواية هشام بن سالم في ماء المطر المتقدّمة[1]، بعد حمل الأكثرية فيها على القاهرية، فإنّ القاهرية في موردها لا يُتصوّر إلّابلحاظ اللون أو الطعم أو الرائحة، فليس فيها إطلاق.

وقد يقال بوجود الإطلاق في بعض الروايات الاخرى، من قبيل رواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء، قال: «يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة»[2].

بدعوى: أنّ الجواب مطلق، وليس مختصّاً بفرض التغيّر في الصفات الثلاث.

ويندفع ذلك: بأنّ الرواية لم يفرض فيها شي‏ء سوى ملاقاة أحد طرفي الماء

 

[1] تقدّمت في الصفحة 250

[2] وسائل الشيعة 1: 144، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5