الفصل الثاني حكم الدم قبل البلوغ وبعد اليأس وعند الحمل
كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظةٍ لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أ نّه حيض واقعاً، وكذا المرأة بعد اليأس.
ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنةً في غير القرشية، وفيها ببلوغ ستّين[1]، والمشكوك في أ نّها قرشية بحكم غير القرشية، وفي المنتسبة إليهم بالزنا إشكال.
مسألة (3): الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتّى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط في ما يُرى بعد العادة بعشرين يوماً، ولا سيّما إذا كان فاقداً للصفات[2].
الفصل الثالث أقلّ الحيض وأكثره
أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّامٍ ولو في باطن الفرج، وليلة الأوّل كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسّطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يومٍ من الثلاثة، ولا مع انقطاعه في الليل، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم. وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقلّ الطهر، فكلّ دمٍ تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثةٍ، أو زائداً على العشرة، أو قبل مضيِّ عشرةٍ من الحيض الأول فليس بحيض.
[1] بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر
[2] بل إذا كان فاقداً تبني على عدم كونه حيضاً. نعم، إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة