الفصل السادس حكم المبطون والمسلوس
من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما له أحوال أربع:
الاولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلًا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاةٍ اخرى إلّاأن يحدث حدثاً آخر كالنوم وغيره فيجدِّد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرّةً أو مرّاتٍ حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، وكلما فاجأه الحدث جدّد الوضوء[1] وبنى على صلاته، وإذا أحدث بعد الصلاة توضّأ للصلاة الاخرى.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجاً عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكلّ صلاة[2].
مسألة (92): الأحوط في الصورة الثالثة أن يكرِّر الصلاة بلا تجديد.
[1] الظاهر عدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء، بل تؤتى كلّ صلاةٍ بوضوء، فلا يكفي الجمع بين الصلاتين بوضوءٍ واحدٍ على الأحوط، إلّاإذا اتّفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء للصلاة الاولى إلى حين الشروع في الصلاة الثانية
[2] عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الواحد لكلّ الصلوات المتعقّبة للوضوء ما لم يصدر حدث غير ما ابتلي به، وعدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحدٍ مبنيّ على الاحتياط