وجوباً[1] الإيصال.
مسألة (17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزى غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا.
مسألة (18): يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينوِ من الأول لكن بعد جريانه على جميع محالِّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً[2].
مسألة (19): إذا شكّ في شيءٍ أ نّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله[3].
الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس، وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة، ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر طول إصبع، والأحوط وجوباً أن يكون بنداوة الكفّ اليمنى، بل الأحوط وجوباً باطنها. ويجزى فيه أن يكون منكوساً من الأسفل إلى الأعلى، كما يجوز فيه أن يكون منحرفاً وعرضاً.
مسألة (20): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدَّم بشرط أن
[1] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط
[2] في كفايته إشكال
[3] بل الظاهر عدم وجوب غسله إلّاإذا كانت الشبهة موضوعيةً وكان المشكوك من الظاهر سابقاً