عليها فالدمان والنقاء بينهما كلّها نفاس واحد، وإن كان الأحوط استحباباً في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
مسألة (42): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس، فإن كان متّصلًا بالولادة وعلم أ نّه حيض وكان بشرائطه جرى عليه حكمه، وكذا إذا كان منفصلًا عنها بعشرة أيامٍ نقاءً[1]، وإن كان منفصلًا عنها بأقلّ من عشرة أيامٍ نقاءً وكان بشرائط الحيض، أو كان متّصلًا بالولادة ولم يعلم أ نّه حيض وكان بشرائطه فالأحوط وجوباً[2] الجمع فيه بين أعمال الحيض والاستحاضة.
مسألة (43): إذا تجاوز دمها العشرة من حين الولادة[3] فإن كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ وعدديةٍ وقد رأت الدم في تمامها- كأن ولدت في أول العادة ورأت الدم من حين الولادة واستمرّ حتّى تجاوز العشرة- اقتصرت في النفاس
[1] بل يجرى عليه حكم دم الحامل
[2] بل إذا كان الدم المرئيّ في مدّة الطلق ولم يعلم كونه حيضاً فهو ليس بحيض، بل استحاضة، وإذا كان قبل الطلق طبّق عليه حكم الدم الذي تراه الحامل، ولا يشترط الفصل بين الحيض السابق على النفاس وبينه بأقلّ الطهر
[3] بناءً على ما تقدّم ينبغي أن يلاحظ تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم، لا من حين الولادة، وتفصيل ذلك: أنّ ذات العادة العددية سواء كان لها عادة وقتية أوْ لا إذا رأت دماً مستنداً إلى الولادة تنفّست، سواء صادف وقت عادتها أو قبله أو بعده، فإذا انقطع الدم قبل تجاوز العشرة من حين رؤيته فكلّه نفاس، وإن تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها، وإن لم يكن قد تبيّن لها أول الأمر أنّ الدم سوف يتجاوز العشرة استظهرت بعد عدد أيام عادتها بيومين أو أكثر إلى عشرة أيامٍ من حين رؤيتها الدم، ثمّ بنت على الاستحاضة، فإن لم يتجاوز الدم العشرة تبيّن أنّ كلّه نفاس