والغسل، لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقّف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه مثل الذهاب إلى المصلّى وتهيئة المسجد ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة.
مسألة (39): يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بَحشْوِ الفرج بقطنةٍ وشدِّه بخرقةٍ ونحو ذلك، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل وإن كان العدم أقرب.
مسألة (40): الظاهر توقّف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة[1]، والأحوط في المتوسّطة توقّفها على غسل الفجر[2]. كما أنّ الأحوط وجوباً توقّف جواز وطئها على الغسل. وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً. نعم، لا يجوز مسّ المصحف ونحوه إلّابعد الغسل[3] والوضوء، بل الأحوط استحباباً عدم الجواز مع الفصل المعتدِّ به[4].
[1] على الأحوط، كما أنّ الأحوط توقّف صحّته على غسل العشاءين للّيلة الماضية أيضاً
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب
[3] التوقّف على الغسل ثابت على الأحوط
[4] بل يحتمل الإشكال في أصل جواز المسِّ للمستحاضة ولو مع عدم الفصل، فلا ينبغي ترك الاحتياط