المقصد الثالث في الاستحاضة
مسألة (24): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذعٍ وحرقة، عكس دم الحيض، وربّما كان بصفاته، ولا حدَّ لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده، ويتحقّق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفي غيره إشكال، ويكفي في بقاء حدثيّته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، بل الظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به[1]، كما تقدّم في الحيض.
مسألة (25): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسّطة، وكثيرة.
فالاولى: ما يكون الدم فيها قليلًا بحيث لا يغمس القطنة.
والثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
والثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها.
مسألة (26): الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته عمداً أو سهواً وعملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صحّ، وإلّا بطل.
مسألة (27): حكم القليلة: وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً، ووجوب الوضوء لكلّ صلاةٍ فريضةً كانت أو نافلة، دون الأجزاء
[1] الأظهر عدم الانتقاض بذلك، كما تقدّم في الحيض