محلّ الكلام.
ولكنّ الصحيح: عدم تمامية هذا الاستدلال أيضاً؛ لأنّ المستفاد من روايات الاستصباح وإن كان هو حرمة التسليط من دون إعلامٍ ولكنّ التسليط:
تارةً يكون في موردٍ يكون معرضاً لابتلاء المسلَّط بالنجاسة، بترتيب أثر الطهارة عليه في مقام الأكل والشرب.
واخرى لا يكون التسليط مؤدّياً إلى ابتلائه بالنجاسة في مقام الأكل والشرب، ومورد روايات الاستصباح هو الدهن المتنجّس الواضح ابتلاء المكلّف بالنجاسة فيه لو لم يعلم؛ لأنّه يستعمله عادة في الطعام، فلا يمكن أن يستفاد منها لزوم الإعلام فيما إذا لم يكن عدم الإعلام موجباً لذلك.
ومن هنا ينبغي التفصيل: بين ما يكون في معرض ابتلاء الضيف بأكله أو شربه أو نحو ذلك من الاستعمالات المشروطة بالطهارة واقعاً لو لم يعلمه فيجب فيه الإعلام، وبين غيره فلا يجب.
الفرع الثاني: أن يعلم بنجاسته بعد تقديم الطعام إليه، فهل يجب الإعلام أيضاً؟
فقد يدّعى عدم وجوبه وإن قيل بحرمة التسبيب؛ لانّه لم يكن يعلم حين تقديم الطعام والتسبيب فهو معذور، وحينما علم بعد ذلك كان التسبيب واقعاً، فلا دليل على وجوب الإعلام حينئذٍ.
وفيه: أ نّا: إمّا أن نقول بحرمة عنوان التسبيب، أو نقول بأنّ الحرام هو التسليط على مايكون موجباً لابتلاء المكلّف بأكل النجس أو شربه.
فعلى الأوّل يكون من الواضح أنّ المضيّف وإن كان قد صدر منه تقديمه الطعام أوّلًا حين جهله بالنجاسة غير أ نّه لو يُعلِمُه بالنجاسة فلن يتحقّق التسبيب؛ لأ نّه فرع أن لا يلحقه الإعلام.