المسألة (35): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟
فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوّةٍ إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة (1).
————-
وبعبارةٍ اخرى: أنّ التسبيب ليس مساوقاً مع التقديم كي يقال بوقوعه، بل هو متقوِّم بأن لا يكون مع التقديم إعلام ولو لاحقاً، فلو وقع ذلك لم يكن في البين تسبيب أصلًا.
وأمّا روايات الاستصباح فلا إشكال في دلالتها على لزوم الإعلام في المقام؛ لأنّها تدور مدار التسليط على النجس، فلو كان النجس ممّا يبتلى به المكلّف ويستعمله في الأكل والشرب ونحوه وجب عليه إعلامه ولو علم بعد التقديم، ومجرّد كونه جاهلًا حين التسليط لا يرفع لزوم الإعلام الذي ملاكه صيانة المكلّف من الابتلاء بالنجاسة ولو بقاءً، إذ لافرق بين الابتلاء حدوثاً أو بقاءً.
الفرع الثالث: أن يعلم أحد الجماعة بنجاسة الطعام من دون أن يكون هو المسبِّب أو المقدِّم للطعام، وهنا يكون الحكم بعدم وجوب الإعلام أولى وأوضح؛ لعدم صدق عنوان التسبيب لو كان عليه المدار، ولا عنوان التسليط على النجس المستفاد من روايات الاستصباح، كما هو واضح.
***
(1) والوجه فيه ظاهر، إذ لا فرق بين المالك وغيره من أصحاب اليد كالمستعير؛ لأنّ الميزان في وجوب الإعلام- سواء كان هو التسبيب أو التسليط على النجس والإغراء به- محفوظ في المقام، ولا دخل لمالكية المسبِّب أو