400

وذلك بأحد تقريبين:

الأوّل: دعوى انعقاد السيرة المتشرّعية جيلًا بعد جيلٍ على عدم الاهتمام بتطهير الصبيان، وعدم المبالاة بمطعمهم وشؤونهم من حيث الملاقاة مع النجاسة، التي غالباً مّا يكون الصبّي‏في معرض التلوّث بها، ممّا يكشف عن جواز ذلك وعدم حرمته.

وهذه السيرة لو كانت منعقدةً وتامّةً- وسوف نتعرّض لذلك فيما بعد- فلا إشكال في أ نّها غير منعقدة على إعطاء الطفل عين النجس أو المتنجّس بها، وإنّما يمكن دعوى انعقادها بالنسبة إلى المتنجّسات الطولية، أعني المتنجّس بالمتنجّس.

الثاني: التمسّك بروايات جواز استرضاع الكافرة[1]، وهي نجسة، فيكون حليبها عين النجاسة أيضاً لو اعتبر جزءاً منها، أو متنجّساً بعين النجاسة لو لم نقل بجزئية الحليب ونحوه.

والاستدلال بهذه الروايات موقوف على تتميم امور:

أوّلًا: أن يبنى‏ على نجاسة الكافر، وهذا الأمر وإن كان غير ثابتٍ لدينا في النصرانيّ واليهوديّ، بل المجوسيّ أيضاً ولكنّه مع ذلك يمكن تتميمه برواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: «لا بأس …»[2].

فإنّها واردة في المشركة التي لا نقول بطهارتها، فهي تامّة من حيث الدلالة.

وأمّا من حيث السند فتتميمها موقوف على دعوى‏: أنّ من ينقل عنه الحسن بن‏

 

[1] وسائل الشيعة 21: 464، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2.

[2] المصدر السابق: 465، الحديث 5.