بعضها، كرواية أبي البختري الضعيفة به[1]، ورواية ابن ظبيان[2] المشتملة على ضعفاء عديدين[3]، واشتمال بعضها على مالا يلتزم به، كما في معتبرة عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟
قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك … الحديث»[4].
والحديث مشتمل- منطوقاً- على ما لا يلتزم به، فإذا ادّعي عدم إمكان التفكيك في الحجّية بين مداليل عبارة الحديث سقط عن الاعتبار، وانحصر المخصّص في الإجماع والروايات الخاصّة، ولا يكون له إطلاق حينئذٍ لرفع غير الإلزام.
وقد تعرّض السيّد الاستاذ[5]– دام ظلّه- إلى هذا الوجه، واعترض عليه باعتراضين:
أحدهما: أنّ الأحكام بسائط، فإذا ارتفع الإلزام ارتفع الجامع، وليس مركّباً من مراتب يرتفع بعضها ويبقى البعض.
أقول: إنّ هذا إنّما يُبطل التمسّك بأدلّة الأحكام الإلزامية، ولا ينحصر إثبات المقصود بذلك، بل يكفي التمسّك بأدلّة المستحبّات التي تتكفّل جعل
[1] وسائل الشيعة 29: 90، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 1: 45، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 11.
[3] وهم: الحسن بن محمّد السكونيّ، والحضرميّ، وإبراهيم بن أبي معاوية، وأبوه، وابن ظبيان.
[4] وسائل الشيعة 1: 45، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 12.
[5] التنقيح 2: 152.