الاستحباب ابتداءً، كدليل الاستحباب النفسيّ لغسل الجنابة[1]، ولبعض غاياته[2]، فبها نثبت مشروعية غسل الصبيّ، إذ المفروض أنّ المخصِّص لا يرفع عن الصبيّ سوى الإلزام.
والاعتراض الآخر: أنّ دليل التخصيص لا يرفع الإلزام؛ لأنّه ليس مجعولًا شرعياً، وإنّما هو منتزع من حكم العقل عند عدم الإذن في المخالفة، ولابدّ أن ينصبّ الرفع الشرعيّ على ما هو المجعول الشرعي، وهو أصل الطلب.
ويرد عليه بعد تسليم مبناه الاصولي:
أوّلًا: أنّ الرفع وإن كان ينصبّ على الطلب ولكنّا ندّعي اختصاصه بتلك الحصّة من الطلب غير المقرونة بالترخيص؛ لأنّه وارد مورد الامتنان، ولا امتنان برفع الحصّة الاخرى من الطلب المقرونة بالترخيص.
وثانياً: أنّ اللزوم وإن فرض عقلياً، لكنّه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كلّ آثار الأحكام الشرعية، كالسببية، والشرطية، ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أ نّه رفع للإلزام كان مردّه إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص، لارفع الجميع، فإنّ الإلزام منتزع من المجموع.
وقد تحصّل ممّا تقدم: أنّ الوجه الثالث تامّ، فعلى الأقلّ نتمسّك بأدلّة الأحكام الاستحبابية. ويؤيّد المدّعى: ما قد يستشعر من نفس حديث رفع القلم من ثبوت المقتضي والملاك في نفسه، فتثبت المشروعيّة على مستوى الملاك، فتدبّر جيّداً.
[1] البقرة: 222.
[2] راجع وسائل الشيعة 2: 227، الباب 25 من أبواب الجنابة.