مسألة (15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (1)، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرقهم.
—————
على الحصّة المحلَّلة، وهي المكث مع الطهارة، فيكون الاشتغال بالغسل تحصيلًا لهذه الحصّة، ولا يكون منافياً للفورية الثابتة بالإجماع، أو بمثل معتبرة عليّ بن جعفر.
نعم، لو قيل بالفورية بلحاظ اللسان الوارد في مثل «جنّبوا مساجدَكم النجاسة» فيكون للنهي إطلاق لكلّ آنٍ عرفيّ، ففي فرض استلزام الغسل تأخيراً معتدّاً به يكون مقتضى ذلك اللسان المنع من مثل هذا التأخير، وبذلك يتعيّن على المكلّف التيمّم الذي لا يستبطن عادةً تأخيراً كذلك والمبادرة إلى التطهير، وإن فرض كون التيمّم كالغسل من حيث استلزام التأخير وقع التزاحم بين دليل «جنّبوا مساجدَكم النجاسة» ودليل حرمة مكث الجنب، وتعيّن إعمال قواعد باب التزاحم، وهي تقتضي تقديم حرمة مكث الجنب؛ لاحتمال الأهمّية، أو لأقوائية احتمالها، كما تقدّم.
***
(1) والأقرب الجواز؛ وذلك لوجهين:
الأوّل: عدم إحراز صدق عنوان المسجد المأخوذ في موضوع دليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير؛ لأنّ المسجد ليس مطلق ما اعدّ إعداداً شخصياً أو وقفيّاً للعبادة، ولهذا لو أوقف الإنسان مكاناً ليصلّى فيه لم يكن مسجداً، بل ما اوقف لهذا العنوان الذي هو بنفسه من شعائر اللَّه تعالى، ومعابد اليهود والنصارى لا يعلم كونها موقوفةً لهذا العنوان، بل لعلّها موقوفة لممارسة شعائر وعباداتٍ معيّنةٍ من قبل المصلّي.